للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الذبائح (١)

شرط الذكاة (٢) بالذبح قطع الحلقوم (٣)، والودجين (٤)، فإن بقى شيء منها لم تتم الذكاة (٥)، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل" (٦)، وقوله: "الذكاة في الحلق واللبة (٧) " (٨) ولأن الذبح ما لم يكمل في هذه المواقع جاز أن تعيش معه.

[فصل [١ - من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد]]

ومن شرطها أن يكون ذلك في قطع واحد، فإن قطع البعض، ثم رفع يده


(١) الذبائح: جمع ذبيحة وهي لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه، وما يباح بها مقدورًا عليه (حدود ابن عرفة ص ١١٧).
(٢) الذكاة: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢١).
(٣) الحلقوم: بعد الفم وهو موضع النفس، وفيه شعب تتشعب منه مجرى الطعام والشراب (المصباح المنير ص ١٤٦).
(٤) الودجين: مفرده ودج وهو -بفتح الدال والكسر-: عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقي معه حياة (المصباح المنير ص ٦٥٢).
(٥) انظر: المدونة: / ٤٢٧، التفريع: ١/ ٤٠١، الرسالة ص ١٨٥.

(٦) أخرج الطبراني بسند ضعيف بلفظ: "ما فرأ الأوداج .. " (نصب الراية: ٤/ ١٨٦)، وهو في الصحيحين بلفظ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا" البخاري في الذبائح والصيد، باب: إذا أصاب القوم غنيمه (٦/ ٢٣٢)، ومسلم في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: ٣/ ١٥٥٨.
(٧) اللبة: المنحر وهي موضع نحر البعير، وقال ابن قتيبة: من قال إنها النقرة في الحلق فقد غلظ (المصباح المنير ص ٥٤٧).
(٨) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٥١، والبيهقي: ٩/ ٢٧٨، وسنده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق: ٤/ ٤٩٥ موقوقًا على ابن عباس وابن عمر (نصب الراية: ٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>