للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمن (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لأن العرف جار به بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب بالمعروف على قدر الحاجة، فكان هذا القدر مأذونًا فيه فلم يضمن ما حدث عنه.

[فصل [٣٨ - إذا غرقت السفينة المستأجرة لحمل الطعام]]

إذا استأجر سفينة لحمل طعام فغرقت فلا ضمان عليه (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) لأن الملاح لم يتعد فأشبه أن تغرق بالموج والريح، وقياسًا عليه إذا كان صاحبه معه.

[فصل [٣٩ - في كراء من غرقت سفينته]]

واختلف في كرائه فقيل: لا شيء له (٥)، وقيل له: من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة، فوجه الأول (٦) أن العرف جار في مثل ذلك بأنه على البلاغ لأنه جار مجرى الجعل: كأنه يقول إذا بلغت بالطعام إلى موضع كذا وكذا (٧) فهذه الأجرة لك، فإذا لم يحصل الفرض لم يستحق شيئًا، ووجه الآخر إنه إجارة وليس بجعل لأن العمل والأجرة مقدران، فكان له من الأجرة بحساب ما مضى كسائر الإجارات.

فصل [٤٠ - إذا اكترى إبلًا إلى الحج فأخلفه الجمال]:

إذا اكترى إبلًا إلى الحج فأخلفه الجمال (٨): فإن المكتري يأتي الإِمام ويقيم


(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، الكافي ص ٣٧١.
(٢) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٩٢.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٨٧، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٧٢.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٩ - ١٣٠، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٩٣.
(٥) في (ق): عليه.
(٦) في (م): الأولى.
(٧) كذا: سقطت من (م).
(٨) الجمال: صاحب الجمل والعامل عليه (المعجم الوسيط: ١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>