للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحظر، ولأن تصرفهما مملوك عليهما للسيد، فلم يكن لهما إتلافه عليه، ولأن الأمة إذا كانت ممن يجوز للسيد وطئها فوطؤها حق له فليس لها منعه منه.

[فصل [٩ - في إجبار السيد العبد والأمة على الزواج]]

وللسيد أن يجبرهما على عقد النكاح خلافًا للشافعي (١) في العبد لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٢)، ولم يشترط رضاهم، ولأنه عقد على منفعة كالإجارة، ونقيس العبد على الأمة بعلة ثبوت الرق.

[فصل [١٠ - في عدم إجبار السيد على إنكاح عبده]]

ولا يجبر السيد على إنكاح العبد إذا طلب ذلك خلافًا للشافعي (٣)، لأنه مملوك كالأمة، ولأن القصد منه اللذة كاللباس والطيب، ولأنه عيب فيه كالأمة.

[فصل [١١ - في إذن السيد بزواج العبد والأمة]]

إذا ثبت أنه لا يجوز لعبد ولا أمة أن يتزوجا بغير إذن سيدهما، فإن أذن سيدهما جاز لأنه مختار لترك حقه، فللعبد أن يلي نكاح نفسه لأنه من أهل العقود، وإذا وكل من يزوج الأمة جاز لأنها ليست من أهل العقد على نفسها لنقصها بالأنوثية كالحرة، بل الأمة أولى لأنها ناقصة بالأنوثية والرق (٤).

[فصل [١٢ - حكم العبد يتزوج بغير إذن سيده]]

فإن تزوجا بغير إذن السيد: فأما العبد فالأمر فيه للسيد، فإن أجاز نكاحه جاز وإن رده انفسخ، وقال أبو الفرج (٥): القياس لا يصح بوجه وهو قول


(١) انظر: الأم: ٥/ ٤١، الإقناع ص ١٣٦.
(٢) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٣) انظر: الأم: ٥/ ٤١، الإقناع ص ١٣٦.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٦١ - ١٦٢، التفريع: ٢/ ٣٥، ٤٥، الرسالة ص ١٩٩ - ٢٠٠.
(٥) أبو الفرج: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، كان إمامًا في اللغة والفقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>