للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [الإشهاد على عقد النكاح]]

يصح عقد النكاح من غير إشهاد (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢)؛ لأنه عقد من العقود فأشبه سائرها، ولأنه معنى يقصد به التوثق، فلم يكن شرطًا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطًا في عقد النكاح أصله الزوجة.

[فصل [١ - في أن الشهادة شرط في الكمال]]

إذا ثبت أنه ليس بشرط في الصحة، فإنه شرط في الكمال والفضيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٣)، وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الصحة فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة، ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان في عقد النكاح فالإشهاد أولى، ولأن ذلك إجماع الصحابة (٤) أعني أن للشهادة تأثيرًا فيه.

[فصل [٢ - في إعلان النكاح]]

يستحب الإعلان في النكاح والإشادة به ونشره (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال" (٦)، وروي: "أظهروا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٨، المقدمات: ١/ ٤٧٩، الرسالة ص ١٩٦، الكافي ص ٢٢٩، وعندهم أن الإشهاد يجب عند الدخول.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٢، الأم: ٥/ ٢٢.
(٣) سبق تخريج الحديث ص ٧٢٧.
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٢٣٥.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٨ - ١٥٩، التفريع: ٢/ ٣٣ - ٣٤، الكافي ص ٢٢٩.
(٦) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: إعلان النكاح: ١/ ٦١١، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح: ٣/ ٣٩٩، وقال: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>