للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١١ - إذا تعمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده]]

وإذا (١) تعمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده فعليه القضاء والكفارة ولا اعتبار في ذلك بحكم الإِمام بوجوب صيام ذلك اليوم (٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا كفارة عليه إذا لم يحكم الإِمام بصومه (٣) لأنَّه هاتك لحرمة يوم عليه يقينًا من رمضان بالفطر فيه، فلزمته الكفارة أصله اليوم الثالث، ولأنه لزمته الكفارة بفطرة مع حكم الحاكم بوجوبه كان بأن يلزمه برؤية نفسه أولى، ولأنه حكم يلزمه بالفطر في رمضان، فلم يكن لحكم الإِمام اعتبارًا فيه أصله القضاء.

[فصل [١٢ - في يوم الشك]]

وإذا لم ير الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان والسماء مصحية أو متغيمة، فإن الغد محكوم عليه بأنه من شعبان، فإن كان هناك غير كان يوم شك لإمكان أن يكون الغيم هو المانع من الرؤية (٤)، والمستحب أن يصبح الإنسان ممسكًا عن الطعام لجواز أن يثبت أن اليوم من رمضان بشهادة فيسلم من أن يكون قد أكل في رمضان، وإن كان القضاء لازمًا له على هذه الصفة.

ويكره أن ينوي صومه تطوعًا تعمدًا (٥) عند بعض أصحابنا، ويجوز عند مالك (٦) إذا لم يقصد به استقبال رمضان، وكذلك يجوز إذا وافق صومًا كان يصومه، ولا يجوز أن ينوي بصومه أنه من رمضان على طريق الاحتياط، فإن


(١) في (م): إن.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤، التفريع: ١/ ٣٠١.
(٣) انظر: اللباب في شرح مختصر القدوري: ١/ ١٦٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٢٠.
(٥) تعمدًا: سقطت من (م).
(٦) في (م): عبد الملك وهو كذلك عنده وكرهه ابن مسلمة (انظر شرح زروق على الرسالة: ١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>