للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الثالثة فمرتبة على ذلك وذلك أنه يبدأ بمال الغريم لأنه أحق بالمطالبة فإن وفى به سقط عن الضمين، وإن عجز تمم من مال الضمين لأن استيفاءه متعذر من الغريم وهذه فائدة الضمان.

[فصل [٨ - في موت الضمين دون حلول الحق]]

وإذا مات الضمين دون حلول الحق (١) ففيها روايتان (٢): إحداهما أن المال يؤخذ من تركة الضمين فيدفع إلى صاحب الدين ويرجع به ورثة الضمين على المضمون عنه فيأخذونه منه عند أجله، والثانية أنه يؤخذ قدر الحق من تركته فيعزل إلى أن يحل الأجل فإن (٣) أمكنه أخذه من الغريم رد على ورثته الضمين، وإن تعذر ذلك أخذ حينئذ من مال الضمين، والأولى مخرجة على أن له أن يطالب في حلول الحق أيهما شاء لأن موت الضمين يحل الحق عليه، والثانية مبنية على أنه ليس له مطالبة الضمين إلا أن يتعذر أخذه من الغريم، وإنما يعزل لئلا يتلفه الورثة.

[فصل [٩ - بطلان الحمالة بالكتابة]]

الحمالة بالكتابة لا تصح (٤) لأنها ليست بدين ثابت مستقر، ولأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة.

فصل [١٠ - إذا قال: له داين فلانًا وأنا ضامن]:

وإن قال: لرجل داين فلانًا وأنا ضامن لما تعطيه جاز ذلك ولزمه ضمان ما يداين به مثله (٥) وذلك مبني على ثلاثة أصول: أحدها أن ضمان الحق قبل وجوبه جائز كقوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وقد ذكرناه في الرهن،


(١) في م: قبل حلول أجل الحق.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ١٣١، التفريع: ٢/ ن ٢٨٦، الكافي ص ٣٩٩.
(٣) في ق: المدة.
(٤) انظر: المدونة ٤/ ١٣٩، التفريع: ٢/ ٢٨٥، الكافي ص ٣٩٨.
(٥) انظر: المدونة ٤/ ١٣٣، الكافي ص ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>