للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني أن ضمان المجهول جائز وقد قدمناه، والثالث أن الإطلاق في مثل ذلك (١) محمول على العادة دون ما يخرج عنها.


(١) في ق: مثل في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>