للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدخل عليه حمير الوحش لما قلنا (١) فجاز، ويمكن أن نحترز بأن نقول متأنس، ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد عليها، ففي إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها.

[فصل [٦ - في حكم أكل الجراد]]

الجراد عند مالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب (٢)، فوجه قول مالك: أنه من حيوان البر كسائر الحيوان، ووجه قول محمد قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحلت لنا ميتتان فذكر: السمك والجراد" (٣).

[فصل [٧ - في الانتفاع بجلد الميتة]]

في جلد الميتة إذا دبغ روايتان (٤): إحداهما أنه نجس وأن الدباغ لا يعمل في تطهيره بوجه، والأخرى إنه يطهر بالدباغ وهي مخرجة على رواية ابن عبد الحكم في جواز بيعه بعد الدباغ إذا بين له وهو قول لابن وهب وأبي حنيفة والشافعي (٥) فوجه الرواية الظاهرة قوله عَزَّ وجَلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٧)، ولأنه جزء من الميتة


(١) في (ق): لأنا قلنا.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤١٩ - ٤٢٠، الكافي ص ١٨٧.
(٣) أخرجه ابن ماجه في الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد (٢/ ١٠٧٣)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وأحمد: ٢/ ٩٧، والدارقطني: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والبيهقي: ٩/ ٢٥٧، وابن حبان في الضعفاء وقال في التنقيح: وهو موقوف في حكم المرفوع (انظر نصب الراية: ٤/ ٢٠٢).
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٩٨، التفريع: ١/ ٤٠٨، الرسالة ص ١٨٦، الكافي ص ١٨٨ - ١٨٩.
(٥) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١، حاشية قليوبي وعميرة: ١/ ٣٠٤.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣.
(٧) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤/ ٣٧١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>