للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها بكر جاز تزويج غير الأب إياها، فجاز ذلك لسائر الأولياء أصله إذا مات.

[فصل [١٥ - انقطاع خبر الأب الغائب]]

فأما إن انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته جاز إنكاح الأولياء إياها برضاها، وقال عبد الملك: ليس لهم ذلك إلا بعد مضي أربع سنين من وقت فقده (١)، فوجه الأول أن الظاهر من أمره الموت فجاز إنكاحها لأن أحسن أحواله (٢) أن يحمل أمره محمل العضل، فيجب إزالة الضرر عنها وعبد الملك نزلها منزلة امرأة المفقود من حيث كان الضرر يلحقها بانتظاره، فوجب وقف ذلك على ضرب الأجل له.

[فصل [١٦ - في إذن المزوجة]]

إذن المزوجة على ضربين (٣): إن كانت ثيبًا فبالقول، وإن كانت بكرًا فبالقول والصمات، وإنما فرقنا بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم في البكر: "فإذنها صماتها" (٤) فخصها بذلك، وروي: "الثيب تعرب عن نفسها" (٥)، ولأن أصل الإذن أنه لا يثبت إلا بالقول، وإنما خصت البكر بالصمات للخبر، ولأن الحياء يغلب عليها ولئلا تنسب متى (٦) تسرعت إلى أن تقول: نعم قد رضيت أو


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٢) في (م): أحوالها.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٤١ - ١٤٢، التفريع: ٢/ ٣٤، الرسالة ص ١٩٦.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧١٩).
(٥) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (١/ ٦٠٢)، رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع، ومعناه في مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح: ٢/ ١٠٣٦.
(٦) في (م): إذا ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>