للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوحش صنف، ولحوم الطير صنف وحشيّه وإنسيّه، ولحوم دواب الماء صنف، وقال بعض أصحابنا: والجراد صنف رابع (١)، وقال أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة باختلاف الحيوان (٢)، وقال الشافعي في بعض أقاويله: إنها صنف واحد (٣)، فالخلاف مع أبي حنيفة في بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلًا فمنعناه وجوزه.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل" (٤)، ولأنه لحم حيوان من بهيمة الأنعام، فلم يجز بيعه بلحم شيء من الحيوان المشارك له في هذا الوصف متفاضلًا أصله إذا كان من نوعه لحم الغنم بلحم الغنم متفاضلًا، ولأن الأغراض متقاربة فيهما وتؤكل على حد متقارب غير متباين.

[فصل [١١ - وجه جواز التفاضل بين لحم البقر ولحم الطير والسمك]]

والخلاف مع الشافعي في جواز لحم البقر بلحم الطير والسمك متفاضلًا فجوزناه ومنعه (٥)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (٦)، والجنسية ها هنا المراد بها الأغراض والمنافع وقد ثبت أن لحم السمك ليس من جنس لحم الإبل؛ لأنهما لا يتفقان في منفعة ولا في غرض ولا يؤكل كل واحد منهما (٧) على الوجه الذي يؤكل عليه الآخر، ولأن السمك طعام لا يحتاج إلى ذكاة، فجاز بيعه بلحم الطير متفاضلًا أصله اللبن.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٨، التفريع: ٢/ ١٢٦ - ١٢٧، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٦، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ١/ ٤١.
(٣) انظر: الأم: ٣/ ٢٥ - ٢٦، مختصر المزني ص ٧٨.
(٤) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٩٥٧).
(٥) في (م): منعوا.
(٦) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٩٥٧).
(٧) في (م): أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>