للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان المتصدق له مال يرجع إليه من صناعة أو حرفة فيخلف منها ما لا يرده على نفسه، فأما إن كان لا يرجع إلى ما يقوته أو يقوت عياله إن كان ذا عيال فلا ينبغي له أن يمنع نفسه وعياله، وقد منع - صلى الله عليه وسلم - سعدا أن يوصي بماله كله (١) إبقاء على ورثته، فإبقاء الإنسان على نفسه أولى، وقال تعالى {لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} (٢).

[فصل [١٤ - في جواز إخدام عبده لرجل حياته]]

من أخدم رجلا حياته عبده جاز ذلك، وقد اختلف عنه في نفقته على من تكون فعنه فيه روايتان (٣): إحداهما أنها على مالك رقبته، والأخرى أنها على من جعلت له خدمته، فوجه الأولى من أن النفقة على المالك بالرق وتعلق حق الغير بمنافعه لا يوجب عليه نفقته كما لو أجره، ووجه الثانية أنه يملك منافعه دون سيده فكانت النفقة عليه كالزوجة لما ملك الاستمتاع بها ملك منافعها ولا يلزم عليه الإجارة لأن العوض عنها قد أخد منه والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في الجنائر باب رثي - صلى الله عليه وسلم - سعد: ٢/ ٨٢، ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث: ٣/ ١٢٥٠.
(٢) سورة القصص الآية: ٧٧.
(٣) انظر المدونة: ٤٣/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>