للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - لا شفعة فيما لا يمكن قسمته أو فيما قسمته ضرر]]

لا شفعة في طريق ولا عرصة قسمت بيوتها وبقيت مرتفقا لأهلها (١)، لأن ذلك تبع لأصل لا شفعة فيه وهو البيوت المقسومة.

ولا شفعة في البئر والفحل، وإن كانت الأرض التي فيها مشاعة ففيهما الشفعة لأن في أصلها الشفعة فهما تبع لها، وإن كانت الأرض مقسومة فلا شفعة في البئر والفحل لأن أعيانها لا شفعة فيها إذ لا يصح قسمهما ولا هي متصله بأصل تجب الشفعة فيه فتكون ثابتة له.

[فصل [٥ - في عدم الشفعة في ممر أرض أو مسيل ماء أو طريق إلى علو]]

من له ممر في أرض قوم أو مسيل ماء أو طريق إلى علو له فلا شفعة له فيما بيع من الدار والأرض (٢) لأنه ليس بشريك فيها، وإنما له حق متعلق على الملك دون أن يكون له حتى في نفس الملك، وكذلك الدار علوها لرجل وأسفلها (٣) لآخر فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر لأن أملاكهما متميزة والشركة منتفية (٤).

[مسألة [٦ - في كون الشفعة بين الشركاء على قدر الحصص]]

والشفعة بين الشركاء على قدر الحصص (٥)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه على عدد الرؤوس (٦)، لأن الشفعة معنى مستفاد بالملك فوجب أن يكون معتبرًا بعدد الأملاك لا بعدد الملاك (٧)، أصله غلة الدار وكسب العبد، ولأن مرافق الأموال تتوزع على حسب مقادير أملاك الشركاء في القلة والكثرة كالربح في التجارة، ولأن الشفعة مستحقة لإزالة الضرر المتأبد لولاها ولا يمكن


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٧، التفريع: ٢/ ٢٩٩، الكافي ص ٤٣٧.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٧، التفريع: ٢/ ٢٩٩، الكافي ص ٤٣٧.
(٣) في ق: سفلاها.
(٤) في م: منبته.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٧، التفريع: ٢/ ٢٩٩، الكافي ص ٤٣٩.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢١، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ١١٦.
(٧) في ق: بقدر أملاك لا بقدر الملاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>