للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢ - فيمن اقترض أمَة]:

وإذا ثبت ذلك فإن اقترض أمة ردها ما لم يطأها اعتبارًا بسائر ما يقترض لأن قبول رده حق للمستقرض فيلزم المقرض قبوله، فإن وطئها لم يجز له ردها لأنه متى ردها حصل منه إباحة فرج بغير نكاح ولا ملك ولزمته قيمتها لربها لأنه وطء بشبهة أسقطت عنه الحد فوجب تقويمها عليه لتتكامل الشبهة في ردء الحد عنه (١) اعتبارًا بوطء بينه وبين غيره.

فصل [٣ - القرض يجر نفعًا]:

القرض الجار للنفع حرام (٢) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (٣)، فإن تطوع المقترض من غير شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو عدد جاز لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرًا فقضى رباعيًّا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (٤)، وروي أن ابن عمر اقترض من رجل دراهم فرد عليه خيرًا منها فامتنع من أخذها وقال: هذه خير من دراهمي، قال ابن عمر: فإن نفسي طيبة بها (٥).

[فصل [٤ - السفاتج بالدنانير والدراهم]]

وأما السفاتج (٦) فمنعها مالك وأجازه غيره (٧) فينظر: فإن كان ذلك لنفع


(١) في (ق): عنها.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٠، التفريع: ٢/ ١٣٨، الرسالة ص ٢١٣، الكافي ص ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٣) أخرجه الحارث بن أبي أسامة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، وأخرجه البيهقي مرفوعًا (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٤٣، ونصب الراية: ٤/ ٦٠).
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) في قصة غريبة له انظر عبد الرازق: ٨/ ١٤٧.
(٦) السفاتج: جمع السفتجة -بفتح السين وضمها- وهي: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضًا يأمن به من خطر الطريق (المصباح المنير ص ٢٧٨).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٠، التفريع: ٢/ ١٣٦، الكافي ص ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>