للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥٢ - في كون التختم في اليسار]]

والاختيار التختم في اليسار لأن ذلك هو المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) والسلف الأكثر منهم، ولأن خلافه قد صار كالشعار للمبتدعة، علل بعض أصحابنا بأن المتناول باليمين ليوضع الشمال.

[فصل [٥٣ - ما يكره للنساء لبسه من الثياب]]

يكره أن يلبس النساء من الرقيق ما يبين منه أبدانهن (٢) لأن ذلك من التبرج وإبداء الزينة المنهي عنها، وفي ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها (٣) "، وروي أن حفصه بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة رضي الله عنها وكستها خمارًا كثيفًا (٤).

[فصل [٥٤ - في عدم جواز الثوب بطرا وخيلاء]]

ولا يجوز لأحد أن يجر ثوبه بطرًا ولا خيلاء (٥) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا" وروي "خيلاء" (٦) ويستحب تقصير الثياب إرادة التواضع ولينفي عن الرجل الخيلاء في المشية واللبسة المتوعد عليها (٧)، وفي الحديث: "بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في حلة فأمر الله


(١) فقد روي عن أنس أنه قال كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا وأشار إلى الخنصر اليسرى، أخرجه مسلم في اللباس باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد: ٣/ ١٦٥٩.
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٣، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧٠.
(٣) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات: ٣/ ١٦٨٠.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩١٣.
(٥) البطر: هو الطغيان وتجاوز الحد، والخيلاء هي الحركة في تلون وكبر وعجب (معجم مقاييس اللغة: ١/ ٢٦٢، ٢٣٥).
(٦) أخرجه البخاري في اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم في اللباس باب تحريم جر الثوب خيلاء.
(٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٤، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>