للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - في كون البيت على يسار الطائف]]

وإنما قلنا: إنه يطوف والبيت على يساره لأن رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٢)، فإن طاف (٣) منكسًا فلا يجزيه خلافًا (٤) لأبي حنيفة (٥)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف والبيت على يساره غير منكوس، وقال: "خذوا عني مناسككم" (٦)، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فلم يجز منكسًا كالسعي.

[فصل [٥ - عدد أشواط الطواف]]

وإنما قلنا: إنه يطوف سبعة أشواط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٧)، وهذا مما نقلته الأمة بالعمل، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فكان سبعًا كالسعي.

فصل [٦ - فيمن ترك شيئًا من أشواط الطواف]:

وإذا ترك شيئًا من أشواطه فلا يجزيه ولا ينوب عنه الدم (٨) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إذا ترك أكثرها لم يجزه، وإن ترك أقلها ثلاثة فدونها أجزاه وجبره بالدم (٩)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا رمل ثلاثًا ومشى


(١) في (م): النبي.
(٢) كما جاء في حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا … " (أخرجه مسلم وقد سبق).
(٣) في (م): فإن كان.
(٤) في (ق): خلافًا للشافعي ولأبي حنيفة وهو خطأ، إذ الخلاف لأبي حنيفة فقط.
(٥) انظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: ٢/ ١٧، والمغني: ٣/ ٣٨٣.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥١٧).
(٧) انظر: حديث جابر في صفة حجة صلى الله عليه وسلم والذي سبق تخريجه قريبًا.
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٧.
(٩) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>