للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخروج إلى المسجد فيبطل اعتكافه أو يتركه (١)، وذلك غير جائز لأنها أولى من الاعتكاف فلم يبق إلا ما قلناه.

[فصل [١١ - فيمن خرج من معتكفه إلى الجمعة]]

وإذا (٢) خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه عند مالك رحمه الله، وقال عبد الملك: لا يبطل (٣)، فوجه قول مالك: إنه خرج من المسجد مختارًا فيما كان يمكنه ألا يخرج فأشبه (٤) خروجه لعيادة مريض، ووجه قول عبد الملك: إن الجمعة أمر يضطره إلى الخروج لا يجوز له الإقامة في المسجد معه كحاجة الإنسان.

[فصل [١٢ - متى يبدأ ويدخل في الاعتكاف]]

ويستحب لمن يريد الاعتكاف أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة من اعتكافه ليستوي في اليوم بليلته، فإن دخل بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر في وقت ينوي فيه الصوم (٥) أجزاه لأن الليل كله وقت لنية الصيام، فأي (٦) وقت نوى فيه أجزاه.

[فصل [١٣ - في انصراف المعتكف في آخر رمضان]]

ويستحب لمن اعتكف آخر رمضان أن لا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين (٧) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل (٨)، ولأنه إذا رجع إلى أهله


(١) في (م): تركها.
(٢) في (م): فإن.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٣، التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣١.
(٤) في (م): فأمكن.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، الرسالة ص ١٦٤، الكافي ص ١٣١.
(٦) في (ق): فإنه.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، ٢٠٥، الرسالة ص ١٦٤، الكافي ص ١٣١.
(٨) قال الإمام مالك: بلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس (انظر: الموطأ: ١/ ٣١٥، المدونة: ١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>