للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - دليل منع بيع الرطب بالتمر]]

وإنما منعنا بيع الرطب بالتمر خلافًا لأبي حنيفة (١) لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك فقال: "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: نعم، قال: "فلا إذا" (٢)، وروي: "فنهى عنه"، وروي: "لا تبايعوا الرطب بالرطب" (٣) وروي ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المزابنة" (٤)، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، ولأنه جنس فيه الربا بيع منه مجهول بمعلوم فلم يجز أصله بيع الشيرج (٥) بالسمسم والزيتون بالزيت، ولأن المماثلة شرط في هذا الموضع وهي معدومة لأن التمر والرطب غير متناه، وذلك يمنع التماثل وإذا ثبت المنع من ذلك فكل ما ذكرنا من بابه، فحكمه في المنع مثله (٦) من الحي بالميت والمشوي بالطري والمبلول باليابس وسائر ما في بابه.

[فصل [٢ - في بيع الرطب بالرطب]]

وأما الرطب بالرطب فإنما أجزناه خلافًا للشافعي (٧) وعبد الملك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبايعوا التمر بالتمر حتى يبدوا صلاحها" (٨) وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، ولأنها ثمرة بيعت بجنسها وهما على حال يتساويان فيها، فجاز في ذلك أصله التمر بالتمر، ولأن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال جفافها جاز حال رطوبتها كاللبن باللبن.


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٤٠.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في التمر بالتمر: ٣/ ٦٥٤، والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة: ٣/ ٥٢٨، وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٩٦.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) الشيرج: دهن السمسم (المصباح المنير ص ٣٠٨).
(٦) مثله: سقطت من (م).
(٧) انظر: الأم: ٥/ ١٩، مختصر المزني ص ٧٧، الإقناع ص ٩٥.
(٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>