للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك التأخير وبيع غائب بناجز وذلك ممنوع، وإن بيع بعرض مؤخر كان دينا بدين، وإن بيعت وهي عروض بعروض من جنسها أكثر مما حصل منه عرض بعرضين من جنسه إلى أجل وذلك ممنوع فلم يبق إلا ما قلناه.

[فصل [١٣ - إذا بيعت كتابة المكاتب من العبد]]

وهذا كله إذا بيعت من غير العبد، فأما إذا بيعت من العبد نفسه فلا معتبر بذلك كله وله أن يبيعها منه كيف شاء فينقله من ذهب إلى ورق ومن ورق إلى ذهب ومن عروض إلى عروض من جنسها (١) ومن غير جنسها لأن تقدير بيعها من العبد إنما هو ترك ما كاتب (٢) عليه والعدول إلى مال معجل واستئناف كتابة أخرى غير الأولى ولا خلاف من قولنا إن للمكاتب أن ينقل نفسه من كتابه إلى كتابة أخرى (٣).

[فصل [١٤ - في بيع الجزء من الكتابة]]

وفي بيع الجزء من الكتابة روايتان (٤): إحداهما المنع والأخرى الجواز.

فوجه المنع أن ذلك يؤدي إلى المكاتب كتابته أداءين مختلفين أحدهما إلى السيد بعقد كتابته والأخرى إلى مبتاع الجزء (٥) من كتابته وذلك غير جائز على أصله.

ووجه الجواز اعتبارًا بسائر المبيعات لأن كل بيع مقصود في نفسه فإذا جاز بيع كله جاز بيع جزئه وكذلك الكتابة.


(١) في م: ومن جنس غيرها.
(٢) في ق: ما كانت عليه.
(٣) أخرى: سقطت من م.
(٤) انظر المدونة: ٣/ ١٨، التفريع: ٢/ ١٤، الكافي: ٥٢٦.
(٥) الجزء من: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>