للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٢ - نكاح الرجل أمة نفسه]]

وإنما قلنا: إنه لا يصح أن يتزوج الرجل (١) أمة نفسه (٢) لأنه يستبيح منافع البضع بملكه الرقبة، والتزويج إنما هو عقد معاوضة على استباحة منافع ليست بمملوكة فلم يصح ذلك في الملك كما لا يصح أن يستأجر أمته للخدمة لأنه يملك منافعها بملك الرقبة كذلك منافع بضعها.

[فصل [٢٣ - تزوج الأب أمة ابنه]]

وإنما قلنا: لا يصح أن يتزوج بأمة ابنه أو ابنته خلافًا لأبي حنيفة (٣) لأن للأب شبهة في مال ابنه بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (٤) ولوجوب نفقته عليه إذا احتاج، وسقوط القطع إذا سرق منه والحد إذا زنى بأمته، وإذا كان كذلك كان في معنى من يتزوج أمة نفسه فلم يجز.

[فصل [٢٤ - الابن يتزوج أمة أبيه وأمه]]

وإما قلنا: إن للابن أن يتزوج بأَمَة أبيه وأمَه لأنه لا شبهة له في ملكها كالأجانب، ولسان سائر الأحكام التي أثبتناها للأب في مال ابنه منتفية عن الابن في مال أبيه، ولأن كل أمة لو زنى بها لحد فإنه يجوز له أن يتزوجها أصله أَمَة الأخ.

[فصل [٢٥ - التزوج بأمة عبده]]

وإنما قلنا: لا يصح أن يتزوج أَمَة عبده لأنها في معنى أَمَته؛ لأن ملك عبده


(١) في (م) و (ر): الإنسان.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٣، التفريع: ٢/ ٤ - ٤٥.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء: ١/ ١٣٠.
(٤) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده: ٢/ ٧٦٩، قال البوصيري: إسناده صحيح، وصححه البزار وعبد الحق وابن القطان (انظر نصب الراية: ٣/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>