للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل أن يرهنه كرين من حنطة على مائة درهم فيقبض خمسين درهمًا فلا يستحق عليه أن يرد من الرهن بقدر ما في مقابلة الحق (١) خلافًا لمن ذهب إلى أنه يستحق رد ما أدى بقدره (٢)، ولأن الرهن مال محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل حق منه أصله لو مات وعليه دين وخلف تركة، فإن بيعها محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسًا بكل حق منه أصله لو مات وعليه دين وخلف تركة، فإن بيعها محبوس على الدين، (ولا يستحق الورثة منها شيئًا إلا بأداء جميع الدين) (٣)، ولأنه وثيقة بحق فوجب أن يكون وثيقة به وكل جزء منه أصله الضمان.

[فصل [٢٥ - فيمن أراد أخذ زيادة على حقه ويكون على حقه ويكون الرهن بها]]

إذا رهنه رهنًا بحق له (٤) ثم أراد أن يأخذ زيادة على ذلك الحق ويكون الرهن رهنًا بها جميعًا جاز (٥) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٦) أنه يكون رهنًا بالحق الأول دون الثاني؛ لأنه وثيقة بالحق، فإذا اشتغلت بحق جاز أن يشتغل بحق آخر مع بقاء شغلها بالحق الأول كالضمين (٧)، ولأنها زيادة في التراهن (٨) في حق المتراضين كالزيادة في الرهن لأنه حق تعلق بعين (٩) يستوفي


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٩، التفريع: ٢/ ٢٦٦، الكافي ص ٤١٤.
(٢) لم أقف على من قال بذلك، بل كلام صاحب المغني يفيد الإجماع عليها (انظر: المغني: ٤/ ٣٩٩).
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) في (م): يحق له عليه.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣، الكافي ص ٤١٤ - ٤١٦.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٣، الأم: ٣/ ١٦١.
(٧) في (م): دون الثاني لأنه وثيقة كالضمين.
(٨) في (ق): الرهن.
(٩) في (ق): بدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>