للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا للشافعي في قوله: إن من سنتها أن يجمع لها (١)، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في جماعة ولا دعا إلى ذلك، ولأنها تكون ليلًا في وقت تلحق المشقة في الاجتماع لها، وبهذا فارقت كسوف الشمس.

[فصل [٧ - بم تدرك صلاة الكسوف؟]]

ومن أدرك من صلاة كسوف الشمس الركوع الثاني من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة ولا يقضي شيئًا (٢)، وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو فاتته القراءة الأولى بأسرها والركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركًا للثانية بإدراك الثاني منها وقضى الركعة الأولى بركوعها دون ما فاته من الثانية.


(١) انظر: الأم: ١/ ٢٤٢، مختصر المزني، الإقناع ص ٥٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢، التفريع ص ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>