للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسفل من الكعبين" (١)، وإذا وجد النعلين لم يكن له لبس الخفين خلافًا لبعضهم لأن الخبر مشروط بعدم النعلين.

[فصل [٥ - فيمن لبس خفين تامين]]

وإن عدم النعلين فلبس الخفين تامين، فعليه الفدية (٢) خلافًا لأحمد (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم (٤): "إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٥)، ففيه دليلان: أحدهما أن الأمر بالقطع على الوجوب، والآخر استثنى من حظر لبسا على صفة وهي القطع، فما عداه على أصل المنع، ولأنها حال إحرام للرجل فلم يجز فيها لبس الخف التام مع القدرة على قطعه كحال وجود النعلين.

[فصل [٦ - فيما إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء]]

إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)؛ لأنه لبس مخيطًا على الوجه الذي يلبس مثله في العادة كالقميص.

[فصل [٧ - الألوان التي يجوز الإحرام بها]]

كل الألوان جائز الإحرام فيها (٨) ما لم يكن طيبًا (٩) إلا أن البياض


(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٢٥).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤، الرسالة ص ١٨٠، الكافي ص ١٥٣.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ص ٥٦.
(٤) صلى الله عليه وسلم سقطت من (ق).
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (ص ٥٢٥).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٣، الكافي ص ١٥٣.
(٧) مختصر القدوري - وشرح اللباب: ١/ ١٨٢.
(٨) في (م): به.
(٩) في (ق): طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>