للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧ - إذا رضيت بغير كفؤ وأباه الأولياء]]

فإن رضيت بغير كفؤ وأباه الأولياء لم يكن لها أن تنكح إلا برضاهم (١)، لأن ذلك حق لهم إذا كان وضعها نفسها في غير كفؤ يلحق العار بهم ولهم دفع العار عن أنفسهم، ولأن أصل الولاية إنما وضعت لهذا المعنى، وهو أن النساء لشهوتهن النكاح وشدة ميلهن إليه يضعن أنفسهن في الكفؤ وغير الكفؤ، فمنعهن من تولي العقد بأنفسهن، وجعل أمرهن إلى الأولياء في الحديث: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه" (٢)، فدل على أنه لا يلزمهم مع عدمه.

[فصل [٨ - إذا رضيت الزواج بغير كفؤ والأولياء كذلك]]

وإن رضيت هي والأولياء بغير كفؤ جاز (٣) خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز (٤)؛ لأن الحق في ذلك لا يخرج عن المرأة والأولياء، فإذا حصل الرضا بتركه من جميعهم جاز لأن أحدًا لا يعترض عليه في ترك حقه ما لم يتعلق بذلك إسقاط حق (٥) غيره.

[فصل [٩ - إذا رضيت الزواج بعبد]]

فإن رضيت الزواج بعبد جاز عند ابن القاسم، ولم يجز عند المغيرة وسحنون (٦)، وهذا هو الصحيح، لأن الحرية من الكفاءة والعار يدخل على الأولياء بوضع وليتهم نفسها تحت عبد، فكان لهم منعها.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، التفريع: ٢/ ٣٥، الكافي ص ٣٢٣ - ٢٣٤.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧ - ١٤٩، التفريع: ٢/ ٣٥.
(٤) حكي عن الإمام أحمد وسفيان بن عيينة (انظر: المغني: ٦/ ٤٨٠).
(٥) حق: سقطت من (ق).
(٦) انظر: الرسالة ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>