للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر (١) فثبت وجوبه، ولأنه حكم يثبت في البدن فلم يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح والطلاق ولأنها شهادة على رؤية الهلال كالفطر.

وإنما قلنا: إن مع عدم الرؤية والشهادة يجب كمال العدد لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين" (٢)، وقوله: "فإن غم عليكم فأقدروا له" (٣)، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت (٤) دخول رمضان من طريق مثله وليس إلا الرؤية والشهادة.

[فصل [٦ - قول أهل النجوم والعدد في هلال رمضان]]

وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بقول أهل النجوم والعدد لقوله: "من صدق كاهنًا أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمَّد" (٥)، ولأنهم يثبتون ذلك من طريق يخالفون في صحته ولا يسلم لهم ثبوته، ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة عليه.

[فصل [٧ - النية في الصيام]]

النية شرط في صحة كل صوم من فرض ونفل وقضاء ونذر معين أو مستحق في الذِّمَّة (٦) خلافًا لزفر في قوله: إن رمضان غير محتاج إلى نية (٧)، لقوله


(١) في (م): الشهود.
(٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (٢/ ٧٤٥)، والنسائي في الصيام، باب: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه (٤/ ١٠٩)، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (٣/ ٧٢)، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٥٣).
(٤) في (م): ثبت.
(٥) أخرجه الترمذي في باب: كراهية إتيان الحائض: ١/ ٢٤٢ بلفظ: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمَّد"، قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣، ١٨٨، التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٥٩.
(٧) اللباب في شرح مختصر القدوري: ١/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>