للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصرفهم فيها، وإنما قلنا: إن الثمرة إذا أجيحت فلا شيء على أربابها فلأنها في أيديهم أمانة لأنهم بنفس الخرص لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمان، وإنما أريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراء، فإن (١) تصرفوا فيها تعلقت الزكاة في ذمتهم بالتصرف، فإن تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا" (٢) جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء، فإن بقى بعد الجائحة نصاب كامل أخذت منه (٣) لأن ما تلف كأنه لم يكن وصار كأنه لم يوجد سوى هذا القدر.

[فصل [٢٤ - إذا زاد الخرص]]

وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الزكاة فيه لأنه حكم قد نفذ، فلم ينقض من بعد، وكذلك إذا نقص لم ينقص الزكاة (٤) لمثل ذلك، ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (٥)، ولأن الزكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (٦) أولى منها بالتثقيل، ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" (٧)، ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث.

[فصل [٢٥ - حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات]]

ولا زكاة في الفواكه والبقول (٨) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء


(١) في (م): فإذا.
(٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(٣) في (م): كامل أخذ منها.
(٤) ما بين قوسين سقط من (م).
(٥) هذا من قول عمر بن الخطاب، وقد رواه مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (انظر البيهقي: ٤/ ١٢٤).
(٦) بالتخفيف سقطت من (م).
(٧) سبق تخريج الحديث.
(٨) البقول: كل نبات اخضرت له الأرض (المصباح المنير ص ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>