للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت له وليس بمستحق عليه في استيفائها محل مخصوص، وله أن يكريها بمثل الكراء أو أقل وأكثر لأنه معاوضة على ملكه كبيع الأعيان، وله أن يكريها من المالك (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) وإن كل مملوك جاز أن يملك لغير من ملكه جاز أن يملك لمن ملكه أصله الأعيان.

فصل [١٦ - إذا اكترى دابة ليحمل عليها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت]:

إذا اكترى دابة ليحمل عليها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت: فإن كان (٣) أضر بها ضمن قيمتها وإن كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه لأنه إذا كان أضر بها كان متعديًا بحمله (٤) عليها لأنه لا يملك ذلك ولا أذن له فيه صاحبها، ولا بد أن العوض عليه، فإذا كان مثله فهو كما لو تلفت فيما استأجرها له فلا يضمن وإن كان دونه كان أولى ألا يضمن لأنه بعض حقه، فإن سلمت فلربها أن يأخذه بما بين الأجرتين.

وإن اكتراها إلى مكان سار بها إلى غيره في قدر مسافته أو دونها وقدر مشقته فلا ضمان عليه، وإن تعدى بها إلى غير مثله في المسافة والمثل منه في المشقة أو مثله في المشقة وأبعد منه في المسافة، فإن تلفت ضمنها، وإن سلمت فلربها الكراء الأول وأخذه بكراء الزيادة أو إسلامها ويضمنه القيمة يوم التعدي.

وصورتها أن يكتري دابة من بغداد إلى الكوفة فيمتد بها إلى فيل (٥): فقد بيَّنا أن لصاحبها الكراء من بغداد إلى الكوفة لأن المكتري قد استوفى المنفعة المعقودة عليها بالأجرة المسماة فاستقر البدل عليه في ذمته وتعديه فيما بعد لا يقدح في


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥١، التفريع: ٢/ ١٨٥، الكافي ص ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٩.
(٣) كان: سقطت من (م).
(٤) في (م): بالجملة.
(٥) في (م): قبر، وفيل: كانت مدينة ولاية خوارزم، يقال لها: فيل، ثم سميت: المنصورة (معجم البلدان: ٤/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>