للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا: إن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١) في قولهما أنها تستبرأ بشهر لأن كل من عدم منها الحيض وخيف من جهتها الحمل فلا يجوز وطؤها قبل ثلاثة أشهر أصله المعتدة، ولأن بالشهر الواحد لا يتبين أمارة الحمل لأن أقل ما يتبين فيه ثلاثة أشهر.

وإنما قلنا: إذا ارتابت بارتفاع الحيض جلست تسعة أشهر لأنها الغالب من مدة الحمل والبراءة تقع بها في الغالب.

وإنما قلنا: إن من لا يوطأ مثلها للصغر أو للهرم فلا يلزم استبراؤها خلافًا للشافعي (٢) لأن العلم البت (٣) حاصل ببراءة رحمها فلم يحتج إلى استبراء كوضع الحمل.

وإنما قلنا: إن من هي في حيازته لا استبراء عليه لأنه عالم ببراءة رحمها قبل انتقال الملك فلا حاجة به إلى تجديده.

فصل [١ - استبراء الأمَة قبل بيعها]:

ولا يجوز لمن وطيء أمَة أن يبيعها قبل استبرائها لأنه لا يأمن أن يكون رحمها مشغولًا بمائه فيكون بائعًا لولده ولأم ولده، ولا يجوز للمشتري أن يطأها حتى يستبريها لما ذكرناه، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز لأن الغرض الذي له يراد يحصل وهو العلم ببراءة الرحم (٤).

فصل [٢ - حرمة الوطء والتلذذ بالأمَة في عدتها من طلاق أو وفاة]:

ولا يجوز لمبتاع أمَة في عدة من طلاق أو وفاة أن يطأها أو يقبلها أو يتلذذ بشيء منها حتى تخرج من عدتها لأنه لما لم يجز نكاحها في هذه الحال لم يجز وطؤها بالملك كما لو كانت تحت زوج (٥).


(١) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٨، الإقناع ص ١٥٤.
(٢) انظر: الأم: ٥/ ٢١٤، الإقناع ص ١٥٤.
(٣) البت هو القطع (غرر المقالة ص ٢٠٢)، وفي (ر): الثابت.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢/ ٣٤٦، التفريع: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٣٠٠.
(٥) انظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>