للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجم وهو صائم" (١)، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" (٢)، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد (٣).

[فصل [٦ - ]]

إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس (٤)، وجماعة من الصحابة.

[فصل [٧ - السواك للصائم]]

السواك جائز للصائم في الجملة (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم (٦): "خير خصال الصائم السواك" (٧)، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه (٨)، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار (٩)؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.


(١) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الحجامة والقيئ للصائم: ٢/ ٢٣٧.
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) الفصاد: قطع العرق (الصحاح: ٢/ ٥١٩).
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٢٥، شرح معاني الآثار- للطحاوي: ٢/ ١٠٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠، التفريع: ١/ ٣٠٨.
(٦) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
(٧) أخرجه ابن ماجه في الصيام في باب السواك والكحل للصائم: ١/ ٥٣٦، وفي إسناده حجالة وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبو داود والترمذي.
(٨) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: السواك للصائم: ٢/ ٧٦٨، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم: ٣/ ١٠٤، وقال: حديث حسن.
(٩) انظر: مختصر المزني ص ٥٩، الإقناع ص ٧٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>