للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله في حديث عدي (١): "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" (٢)، والمعراض: خشبة غليظة في رأسها كالزج يلقيها الفارس على الصيد، فربما أصابته الحديدة فجرحته وأسالت دمه، فهذا يجوز أكله لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة فترضه أو تشدخه فيكون حينئذ (٣)، وقيدًا كالمرمى بالبندقة والحجر، فلا يجوز أكله إلا أن يدرك ولم تنفذ مقاتله، فيذكى فإنه يؤكل، وإن بلغ إلى حيث لا ترجى له حياة لم تعمل الذكاة فيه.

[فصل [٤ - ما قتلته الحبالة]]

لا يؤكل ما قتلته الحبالة (٤) وهي الشَرَك لأنه مقتول بغير ذكاة سهم لأن (٥) الحبالة: أحبل تكون فيه مناجل توضع للصيد عند الماء، فإذا وردت علقت به فاضطرب، فربما أصابته المناجل التي فيها فلا يؤكل لأنه حينئذ مقدورة عليه (٦) فذكاته بالذبح دون العقر.

[فصل [٥ - في منع أكل ما قتله السهم المسموم]]

لا يؤكل ما قتله السهم المسموم (٧) وعللَّه مالك رحمه الله بعلتين: إحداهما أنه لا يعلم هل قتله السهم أم السم، والأخرى أن الخوف على من يأكله.


(١) عدي بن حاتم: بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، أبو طريف، صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين (انظر: تقريب التهذيب ص ٣٨٨، شذرات الذهب: ١/ ٧٤).
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) حينئذ: سقطت من (ق) ومن (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٢، التفريع: ١/ ٣٩٧.
(٥) لأن: سقطت من (ق).
(٦) في (م): فلا يؤكل حينئذ إلا أن يقدر عليه.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>