للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفية: "أحابستنا هي" (١)، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.

[فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]]

ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي (٢)؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.

[فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]]

وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (٣)، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.


(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢).
(٢) انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨.
(٣) سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>