للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في كون الدية موروثة]]

والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ (١)؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك (٢) بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي (٣) من تركة زوجها (٤).

[فصل [١ - هل يرث القاتل؟]]

ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية (٥)، وهذا يرد في المواريث.

[فصل [٢ - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]]

والكفارة في قتل الخطأ واجبة (٦) ولقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨٦٦، التفريع: ٢/ ٢٠٩، الرسالة: ٢٣٩، الكافي: ٥٩٧.
(٢) الضحاك بن سفيان: بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبو سعيد، صحابي معروف كان من عمال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقات (تقريب التهذيب ٢٧٩).
(٣) أشيم الضبابي: بوزن أحمد الضبابي -بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرى قتل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (الإصابة في تمييز الصحابة: ١/ ٦٧).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٦٦، وأبو داود في الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها: ٢/ ١١٧ وابن ماجة في الديات باب الميراث من الدية: ٢/ ٨٨٣، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها: ٤/ ٣٧١ وقال هذا حديث حسن صحيح.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٨٦٧، التفريع: ٢/ ٢١٨، الرسالة: ٢٣٩، الكافي: ٥٩٧.
(٦) انظر التفريع: ٢/ ٢١٨، الرسالة: ٢٤٠، الكافي: ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>