للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٨ - في استدانة السفيه بغير إذن وليه]]

إذا استدان السفيه بغير إذن وليه لم يلزمه بعد فك حجره (١) وإذا استدان العبد بغير إذن سيده ثم أعتق اتبع (١) به إلا أن يكون سيده (٢)، والفرق أن المحجور عليه لسفهه حجر عليه لحق نفسه، فلو كان (٣) الدين يلحقه لم ينفع الحجر عليه شيئًا، والعبد حجر عليه لحق سيده فإاذا اعتق زال حق السيد فأتبع به (٤).

[فصل [٩ - في اختبار المحجور عليه والصغير بالإذن له في التجارة]]

لولي المحجور عليه بالسفه أو الصغير أن يأذن له في التجارة في قدر من ماله يعينه ليختبره وينظر هل تغيرت حاله وهل قد صار موضعًا لتسليم ماله إليه، وما استدان من شيء وجب في المال بيده (٥) لأن إذن الولي له في التجارة به يقتضي حق من يستدينه لأنه دانيه عليه ولا يلحق ذمته لبقاء الحجر فإن زاد الدين على قدر ما في يده لم ينتفع به.

[فصل [١٠ - في تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم]]

يصدق الوصي على ما يذكره من نفقة اليتيم إذا أتى بما يشبه ذلك إذا كان في منزله وحضانته، وإن لم يكن عنده وكان عند أم أو حاضنة يدفع الوصي إليهما نفقته فعليه أن يقيم البينة بما دفع إليهما، ونفقة الأيتام تختلف بحسب اختلاف أحوالهم وأموالهم فإن كان لليتيم مال واسع وقد ألف النعمة (٦) والتوسعة والرفاهة وسع عليه على قدر ماله في إدامه وكسوته، وإن كانت أمه فقيرة فالنفقة لها في مال ابنها ولا نفقة لها إن كانت موسرة إلا أن تكون هي حاضنته، ولأنها


(١) في م: أبيع.
(٢) أن يكون سيده: سقطت من ق.
(٣) في م: فلولا أن.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٢٥٧، الكافي ص ٤٢٣، المقدمات: ٢/ ٣٤٢.
(٥) انظر: الكافي ص ٤٢٣ - ٤٢٤، المقدمات: ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٥.
(٦) والسعة: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>