للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [- في اجتماع الفروض والعول]]

قد بينا الفروض وعددها، فإذا اجتمعت لم تخل (١) من ثلاثة أحوال أما أن تكون مقدرة بسهام التركة مثل: زوج وأخت فهذا قائم بنفسه، أو أن يقصر عن استيعاب التركة فيكون الباقي للعصبة، أو أن تزيد على التركة مثل نصف وثلثين وما أشبه ذلك فهذا تعال (٢) المسألة إلى ما انتهت إليه الفروض، ويدخل على كل واحد من الورثة من النقص بحساب ما يوجبه (٣) العول، وهذا مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم، (٤) وذكر عن ابن عباس منعه، وإدخال النقص على كل ذي فرض ينقل منه إلى تعصيب مثل الأخوات والبنات (٥) ودليلنا أن الله تعالى قال في الأزواج: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٦)، وقال في البنات {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٧)، وقال تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (٨)، فلمّا كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت به الابنة والأخت وجب أن يتساويا في النقص


(١) في م: لم يخلو.
(٢) العول: إذا ارتفع حساب الفريضة وزادت سهامها ونقصت الأنصباء وهو نقيض الرد (الفواكه الدواني: ٢/ ٢٧٤).
(٣) في م: ما يرجيه.
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٢٤٤؛ الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦٩.
(٥) انظر سنن البيهقي: ٦/ ٢٥٣، عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٤، ابن أبي شيبة: ١٠/ ١٣١٢.
(٦) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٧) سورة النساء، الآية: ١١.
(٨) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>