للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٤ - عدم وجوب الجمعة على العبد]]

ولا تجب الجمعة على عبد (١) خلافًا لداود (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة فذكر العبد المملوك" (٣) وهي عبادة علقت (٤) بموضع مخصوص يتعلق بقطع مسافة كالحج، ولأنه ذو نقص في نفسه، مؤثر في قبول شهادته، كالمرأة ولا يلزم عليه الفاسق (٥) لنقصه في فعله لا في نفسه.

[فصل [١٥ - إمامة العبد في الجمعة]]

اختلف في إمامته في الجمعة (٦)، فقال ابن القاسم: لا تجوز، وقال أشهب: تجوز ولابن القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص في نفسه لم يصح أن يكون إمامًا فيها، أصله المرأة والصبي، ولأشهب أن كل من جاز أن يكون إمامًا للرجال في غير الجمعة من الفروض جاز أن يكون لهم إمامًا في الجمعة أصله الحرة، وإنما قلنا في الفروض احترازًا من الصبي.

[فصل [١٦ - عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر]]

ولا جمعة على المرأة ولا على الصبي، لقوله: "الجمعة على كل مسلم إلا أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض" (٧)، ولأن الصبي ناقص عن بلوغ التكليف فلا تلزمه عبادات الأبدان، فأما المريض فإن كان مرضه لا يمنعه السعي فالجمعة عليه، وإن كان مانعًا له منها سقطت الجمعة عنه، وأما المسافر فلا جمعة عليه،


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٧، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤٢.
(٢) انظر: المحلي: ٥/ ٧٣، المجموع: ٤/ ٣٥٣.
(٣) سبق تخريج الحديث ص ٣٠١.
(٤) في (ق): إضافات.
(٥) في (ق): القياس ص ١٥٩.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤٦، الكافي ص ٤٦.
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>