للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهدا بطلاق ثم رجعا لم يغرما للزوج الصداق، فإن شهدا أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فاغترمه الحاكم نصف الصداق ثم رجعا غرما النصف الذي غرمه، ولو شهدا على دخوله بزوجته عنده وهو مقر بالنكاح (١) منكر للدخول ثم رجعا عن شهادتهما غرما نصف الصداق، ولو شهدا أنه أعتق عبدا له ثم رجعا عن شهادتهما (٢) غرما قيمته، ولو كانت الشهادة بتنجيز (٣) عتق مكاتب غرما قيمة كتابته أو ما بقي منها فإن شهدا بإعتاق أم ولد فلا غرم عليهما.

[فصل [٧ - في القول بأن رجوعهم بعد استيفاء الحق لا ينتقض به الحكم]]

وإنما قلنا إن رجوعهم بعد استيفائهم (٤) الحق لا ينقض به الحكم خلافًا لمن حكي عنه ذلك (٥) لأن رجوعهم إن كان إكذابًا لهم لأنفسهم فذلك تفسيق منهم لأنفسهم والحكم لا ينقض بقول فاسق وإن كان عن غلط فيجوز أن يكونوا غلطوا في الثاني فلا يقبل قولهم وقد تعلق بالأول حق للمشهود له فلم يجز إبطاله بدعواهم.

[فصل [٨ - في غرامه ما رجع عليه الشهود]]

وإنما قلنا إنهم يغرمون ما أغرم المشهود عليه من المال خلافا لعبد الملك في منعه ذلك بالغلط (٦) لأنهم في العمد مقرون بإتلاف مال غيرهم لأنهم اضطروا الحاكم إلى أن أغرمه ما شهدوا به فلزمهم غرمه، وقلنا ذلك في الغلط لأنهم بإتلافهم كالعمد، وقلنا في رجوع أحدهما أنه يغرم النصف لأن الإتلاف


(١) في م: بالطلاق.
(٢) شهادتهما: سقطت من م.
(٣) بتنجيز: سقطت من م.
(٤) في م: بعد استيفاء.
(٥) حكى ذلك عن سعيد بن المسيب والأوزاعي: (المغني: ٩/ ٢٤٩).
(٦) انظر المدونة: ٤/ ٨٣، التفريع: ٢/ ٢٤٠، الكافي: ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>