للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [صلاة الجمعة]]

والجمعة (١) فرض على الأعيان (٢)، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" (٤)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (٦).

[فصل [١ - وقت الجمعة]]

ووقتها بعد الزوال (٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (٨)، لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (٩)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم: كان يصليها إذا زالت الشمس" (١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر


(١) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص ١٤١ - الرصاع على ابن عرفة ص ٩٨).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: ١/ ٦٣٠، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (٣/ ١٧٣).
(٥) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، وقال الهيثمي: رواه أحمد: ٣/ ٣٣٢، وإسناده حسن (٢/ ١٩٥).
(٦) انظر: الإجماع ص ٤١، المغني: ٢/ ٢٩٥.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(٨) أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص ٢٢٥).
(٩) سورة الإسراء، الآية: ٧٨، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء.
(١٠) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٢/ ٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>