للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك فعل، روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثم ركب فأفاض إلى البيت (١)، وصلى بمكة الظهر" (٢)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: "ثم رجع إلى مِنَى فمكث بها ليالي أيام التشريق" (٣).

[فصل [٢٥ - في أن المراهق يترك طواف القدوم]]

وإنما قلنا: إن المراهق يمضي إلى عرفة ويترك طواف القدوم؛ لأن ذلك عذر يسوغ له تركه متى تشاغل به خاف فوات الحج ولا دم عليه؛ لأن ترك السنة مع العذر جائز، وفي تركه لغير عذر الدم اعتبارًا بسائر السنن المؤكدة.

[فصل [٢٦ - في رمي الجمار]]

جملة ما يرمي من حصي الجمار يوم النحر وأيام مِنَى (٤) سبعون حصاة منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع، وفي أيام مِنَى كل يوم يرمي الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، هذا لمن لم يتعجل فإذا تعجل رمى تسعًا وأربعين وسقط عنه رمي اليوم الآخر وهو إحدى وعشرين حصاة.

[فصل [٢٧ - متى ترمى الجمار أيام التشريق]]

ولا يرمى الجمار أيام مِنَى إلا بعد الزوال (٥)، خلافًا لأبي حنيفة في إجازته ذلك في ثالث أيام التشريق (٦) لما روى جابر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) في (م): للبيت.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٩).
(٣) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: يبيت بمكة ليالي مِنَى: ٢/ ٤٩٠، والبيهقي: ٥/ ١٤٨، والحاكم: ١/ ٤٧٧، وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه المنذري (نصب الراية: ٣/ ٨٤).
(٤) في (م): أيام التشريق.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، التفريع: ١/ ٣٤٤، الرسالة ص ١٧٩.
(٦) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>