للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [كيفية صلاة العاجز]]

والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (١)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا (٢)، وإن عجز اضطجع (٣) على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (٤).

وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} (٥)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا (٦)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" (٧)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (٨) فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع


(١) أومأ: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: ١/ ٨٢).
(٢) التربع: هو الجلوس المعروف لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا والأربع هنا الساقان والفخذان، ربَّعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (المطلع ص ٨٥).
(٣) اضطجع: أي وضع جنبه بالأرض (الصحاح: ١/ ١٢٤٨).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٩٠٧٧، التفريع: ١/ ٢٦٤، الرسالة ص ١٣٤.
(٥) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٦) انظر: تفسير القرطبي: ٥/ ٣٧٤.
(٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس … : ١/ ٣١١.
(٨) الناصور: عِلَّة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة الفم يعسر برؤها (المصباح المنير ص ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>