للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به أحكام الكيل والوزن، ولأن القصد المبلغ ليس في جزافه خطر أو غرر فينسب ترك تحقيقه بالكيل أو الوزن إلى قصده، وإما المقصد التخفيف والرفق والراحة من التعب ومؤنة الكيل والوزن من المبيع ما يقصر أعيانه وآحاد جماعات كل عين في نفسها كالعبيد والحيوان والثياب والجواهر؛ لأن كيل واحد من جماعاتها يحتاج إلى اختيار في نفسه والعلم بسلامته من العيوب وليس الغرض المبلغ دون العين، فما هذه سبيله يعظم الخطر فيه ويكثر به الغرر بالمجازفة فيه فلا يجوز بيعه جزافًا (١).

فصل [٩ - عدم جواز بيع ما يعلم كيله ووزنه جزافًا]:

ما علم بائعه كيله أو وزنه فلا يجوز له بيعه إلا بعد أن يعلم (٢) المشتري بمبلغه (٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (٥)، وهذا غش (٦) لأن المبتاع يدخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من علم كيل طعام فلا يبيعه جزافًا حتى يبين" (٧) وهذا نص، ولأنه باع جزافًا ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصله إذا قال: قد بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تسع.


(١) في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: ٢/ ١٣٠، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢٦.
(٢) في (م): إعلام.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢١٩، التفريع: ٣/ ١٣٠، الكافي ص ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٤) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٧ - ٨، الأم: ٣/ ٦٣ - ٦٤.
(٥) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" (١/ ٩٩).
(٦) في (ق): أغش.
(٧) أخرجه البخاري في البيوع، باب: من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه (٣/ ٢٣)، ومسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض: ٣/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>