للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - حد السفر الذي يقصر فيه]]

والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا (١)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (٢)، ودليلنا قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} فعم (٣)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.

[فصل [٥ - شروط القصر]]

ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (٤)، خلافًا لبعض المتقدمين (٥) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (٦)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية.

[فصل [٦ - متى يبدأ القصر]]

وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (٧): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على


(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٤، التفريع: ١/ ٢٥٨، الرسالة ص ١٢٩، والميل بالكسر -عند العرب: مقدار مدى البصر من الأرض وهو أربعة آلاف ذراع (المصباح المنير ص ٥٨٨).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، مختصر القدوري: ١/ ١٠٥.
(٣) أراد بالعموم الإطلاق، لأن قوله: {ضَرَبْتُمْ} مطلقة لم تقيد بمسافة ولا مكان ولا زمان، فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٢، التفريع: ١/ ٢٥٨، الرسالة ص ١٢٩.
(٥) وهو قول عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر وغيرهم (المغني: ٢/ ٢٦٠).
(٦) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١١٢، التفريع: ١/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>