للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢١ - في كون الإقالة لا تسقط الشفعة]]

الإقالة لا تسقط الشفعة (١)، لأنها بيع حادث بعد تقرر الملك للمشتري ووجوب الشفعة للشفيع، فأشبهت بيعها (٢) من غير البائع. وقد اختلف قوله على من تكون العهدة بعد الإقالة، فقال: تكون على المشتري وتبطل الإقالة، ووجه ذلك ما ذكرناه من اعتباره ببيعه من غير البائع أن للشفيع الأخذ بأول البيعتين ويبطل ما بعده، وقال هو بالخيار إن شاء كتبها على البائع وإن شاء على المشتري، وهذا لأن الشفعة تجب له بالصفقتين بأي ذلك شاء أخذ، والعهدة على من يأخذها منه.

فصل [٢٢ - إذا بيع سهم فيه الشفعة مرارًا]:

إذا بيع سهم فيه الشفعة مرارًا والشفيع غائب أو حاضر لم يعلم ثم أراد الأخذ بالشفعة فله أخذها بأي الصفقات: فإن أخذها بآخر صفقة صح ما تقدم من الصفقات، وإن أخذها بالأولى بطل ما بعدها (وترادوا بأصل الأثمان وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت، وإن أخذها) (٣) بوسطها صح ما قبلها وبطل ما بعدها (٤).

[مسألة [٢٣ - إذا أراد المشتري التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة]]

وإذا أراد المشتري التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة فله إيقافه عند الحاكم، فإما أخذ أو ترك ليتمكن المشتري مما يريده من البناء والهدم والغرس وغير ذلك مما يتصرف المُلاك في أملاكهم (٥).


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٣٠٢، الكافي ص ٤٤٤.
(٢) في م: بيعًا.
(٣) ما بين قوسين سقط من م.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٣٠٣، الكافي ص ٤٤١.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ٣٠٣، الكافي ص ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>