للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعلق الجزاء به كحرم مكة، وهذا القول أقيس عندي على أصولنا، لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل من مكة، وأن الصلاة في مسجدها (١) أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام، وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله.

[فصل [٢ - في كون العمد والسهو في الإتلاف سواء]]

وعمد الإتلاف وسهوه سواء في وجوب الجزاء (٢) خلافًا لداود (٣) في قوله: أن قتل الصيد خطأ لا شيء فيه، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} (٤)، فأوجب الجزاء على متعمد قتله ولم يفرق بين أن يكون ذاكرًا للإحرام أم ناسيًا، وقوله صلى الله عليه وسلم (٥) في الضبع: "هو صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم" (٦)، ولأنه متلف للصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه العامد.

[فصل [٣ - في قطع شجر الحرم]]

ولا جزاء في قطع الشجر (٧) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)؛ لأن إتلاف الشجر الذي لا ملك عليه لآمدي لا غرم على متلفه في الأصول، ولأن كونه من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء اعتبارًا بما فيه منفعة للناس، ولأنه نوع من


(١) في (م): بها.
(٢) انظر: الموطأ: ١/ ٤٢٠، التفريع: ١/ ٣٣١.
(٣) انظر: المحلي: ٧/ ٣٢٣، المغني: ٣/ ٥٠٥.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٥) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
(٦) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب: أكل الضبع: ٤/ ١٥٩، والنسائي في الحج، باب: ما لا يقتله المحرم: ٥/ ١٥٠، وابن ماجه في المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم: ٢/ ١٠٣٢، والترمذي في الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم: ٣/ ٢٠٧، وقال: حسن صحيح.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٩، التفريع: ١/ ٣٣١.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٩، الأم: ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>