(٢) النكاح في اللغة: مأخوذ من الضم، وكذلك الدخول، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها بالكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٥٢، والفواكه الدواني للنفراوي: ٢/ ٢). (٣) انظر: الكافي ص ٢٢٩، المقدمات: ١/ ٤٥ - ٤٥٣. (٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧. (٥) سورة النور، الآية: ٣٢. (٦) أخرجه البيهقي: ٧/ ٧٨، وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف، وعن أنس صححه ابن حبان بلفظ: "تزوجوا الودود الولود .. " (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ١١٦).
(٧) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: ٢/ ٥٤٢، والنسائي في النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم: ٤/ ٥٤، والحاكم: ٢/ ١٦٢، وقال: صحيح الإسناد، وأحمد: ٣/ ١٥٨، والبيهقي: ٧/ ٧٨. (٨) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الترغيب في الزواج: ٦/ ١١٧، ومسلم في النكاح، باب: استحباب النكاح: ٢/ ١٠١٨.