للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٣ - حكم الفيئ والخراج والجزية]]

الفيئ (١) وخمس الغنيمة والخراج (٢) والجزية (٣) حكم كله واحد لا يخمس شيء منه بل يأخذ الإِمام من كفايته وعياله (٤) بغير تقدير بل لو احتاج إلى جميعه لأخذه (٥) ويصرف الباقي في مصالح المسلمين من بناء القناطر والمساجد وعمارة الثغور وأرزاق القضاة على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، (ويعطى من قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يؤديه اجتهاده) (٦)، وقال أبو حنيفة: يقسم خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، قال وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سقط بموته (٧)، وقال الشافعي يقسم خمسة أخماس (٨): سهم للنبى - صلى الله عليه وسلم - ويصرف اليوم في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٩).

وحكى عن طاوس وغيره زيادة سهم سادس وهو ما ينصرف إلى عمارة الكعبة (١٠)، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس


(١) الفيئ: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين (حدود ابن عرفة وشرح الرصاع ص ١٤٨).
(٢) الخراج: وهو ما يحصل من غلة الأرض ولذلك أطلق على الجزية (المصباح المنير ص ١٦٦).
(٣) والجزية: ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام بصونه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١٤٥).
(٤) في م: عماله.
(٥) في م: الكافي له أخذه.
(٦) ما بين قوسين سقط من ق.
(٧) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٤ - ٢٨٥، ومختصر القدوري: ٤/ ١٣٣.
(٨) أخماس: سقطت من م.
(٩) انظر مختصر المزني ص ٢٧٠، الإقناع ص ١٧٩.
(١٠) وقاله أبو العالية (انظر المغني: ٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>