للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مردود فيكم" (١)، ولم يقل أن خمس الخمس مردود فدل على أن ما زاد على قدر كفايته منه ينصرف في مصالح المسلمين، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم قسموا الخمس (٢) على الاجتهاد (٣).

وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (٤) كانا لا يعطيان من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الفقراء (٥) وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .. } إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (٦) فقال: إنَّ (٧) هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم حتى الراعي بعدن (٨).

وروي أن عليا دخل على عمر رضي الله عنهما في المرض الذي مات فيه فأعطاه سهم ذوى القربى فقال على رضي الله عنه: أن بناء العام غنى عنه وبالناس (٩) حاجة فاقسمه فيهم (١٠)، ولأنه نصيب من الخمس فجارٍ صرفه إلى الفقراء ومصالح المسلمين اعتبارا بما عدى خمسه عليه السلام، وأما عمارة الكعبة فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الأئمة أن لها سهما مقدرا فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارتها أنفق عليها بقدر الحاجة.


(١) سبق تخريج الحديث ص ٦٠٧.
(٢) في م: خمس الخمس.
(٣) انظر في تخريج هذه الآثار: البيهقي: ٦/ ٣٤٣، الأموال ص ٣٣٥.
(٤) رضي الله عنهما: سقطت من ق.
(٥) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢٩٦ - ٣٠٢.
(٦) سورة الحشر: الآية، ٦.
(٧) في م: أرى.
(٨) أخرجه البيهقي: ٦/ ٣٥١، عبد الرزاق: ٤/ ١٥١.
(٩) في م: فأقسمه في الناس.
(١٠) انظر عبد الرازق: ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨، الطحاوي: ٢/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>