للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد نذر الفداء عنه، لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة لأن إبراهيم عليه السلام تعبد بذلك، وصارت الأضحية أصلا في شرعنا تشبيها به فكان الناذر له على وجه القربة ناذرا للفداء عنه، وإن لم يرد القربة فلا شيء عليه لأنه نذر معصية مع التجريد.

فصل [١٤ - فيمن نذر أن يهدي شيئًا من ماله]:

ومن نذر أن يهدي شيئًا من ماله فإن كان مما يجوز أن يكون هديًا أهداه لأن أداء النذر مع الإمكان مستحق، وإن كان مما (١) لا يهدي مثله باعه واشترى به هديًا لأنه نذر أهداه فالكلام ينصرف إلى الوجه الذي يمكن إهداؤه عليه فإذا امتنع في عينه لزم في ثمنه (٢) والله أعلم.

* * *


(١) مما: سقطت من ق.
(٢) انظر المدونة: ٢/ ٢١، التفريع: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>