للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله ولتكن اليمنى أولهما تنتعل واليسرى أولهما للخلع" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) (٢) (٣)، وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت يمينه - صلى الله عليه وسلم - لوجهه وشماله لما وراء ذلك (٤).

[فصل [٣٣ - في منع المشي في نعل واحد]]

ولا ينبغي أن يمشي الرجل في نعل واحد (٥) لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقوله "لينتعلها جميعًا أو يخلعها جميعًا" (٦)، ولأن ذلك يشغل قلبه ويؤثر فيه ضربا من التخيل والاضطراب، ولأنه ضرب من الشهرة والتعريض لأن من يراه نسبه إلى اختلال الرأي ونقصان المروءة وقلة التحصيل ويطرق عليه اللهو وذلك خلاف موجب المروءة والتصور (٧)، ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذر وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلًا بإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها لأنه ينسب حينئذٍ إلى شيء مما يكره، وإنما تناول له في العجلة والإسراع إلى ما لا يأمن فوته فيكون ذلك عذرا له.


(١) أخرجه البخاري في اللباس باب ينزع نعل اليسرى: ٧/ ٤٩، ومسلم في اللباس والزينة باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا: ٣/ ١٦٦٠.
(٢) أخرجه مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامها: ٢/ ١٥٩٨.
(٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(٤) أخرجه البخاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل: ١/ ٥٠، ومسلم في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره: ١/ ٢٢٦، بلفظ قريب منه.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٦، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الكافي: ٦١٤.
(٦) أخرجه البخاري في اللباس باب لا يمشي في نعل واحد ٧/ ٤٩، ومسلم في اللباس والزينه باب استحباب لبس النعل في اليمين أولا … : ٣/ ١٦٦٠.
(٧) في م: التصديق.

<<  <  ج: ص:  >  >>