للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت عليها (١) عنده من قلة خبرتها بأمورها أو معرفتها بمصالحها لأنها لم يدخل بها فيثبت لها حكم الثيوبة ولا طال أمرها طولًا تخبر معه مواضع حظوظها وتعرف مصالحها فيقوم ذلك مقام الثيوبة، فكان الإجبار باق عليها، فإذا طالت إقامتها وبرز وجهها عدم هذا المعنى فيها وصارت في حكم الثيب فانقطع الإجبار عنها.

وفي حد الطول روايتان: إحداهما أنه سنة، والأخرى لا حد فيها أكثر من العرف، فوجه اعتبار السنة أنها مدة جعلت في الشرع حدًّا لأمور تتعرف منها العنة (٢)، والأدواء الثلاثة (٣) في عهدة الرقيق، فكذلك ها هنا، ووجه نفي التحديد أن كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتحديد مدة وجب الرجوع فيه إلى العرف كالخيار في البيوع، ويعرف إيناس الرشد باليتيم إذا بلغ، وفي مسألتنا التوقيف معدوم، فوجب الرجوع فيه إلى العرف.

[فصل [١١ - العقد على الصغيرة لا يكون إلا من أبيها]]

الصحيح من قوله: إنه لا يعقد على الصغيرة سوى أبيها (٤) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن للأولياء أن يعقدوا عليها (٥) لحديث ابن عمر أن عثمان بن مظعون (٦)


(١) في (م): عليه.
(٢) العنة: يقال رجل عنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي (المصباح المنير ص ٤٣٣).
(٣) الأدواء: المرض والأدواء الثلاثة هي: الجنون، والجذام، والبرص (الفواكه الدواني: ٢/ ١٠٦).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٠، التفريع: ٢/ ٣٤، الرسالة ص ١٩٦ - ١٩٧، الكافي ص ٢٣٢.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٣، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ١٠.
(٦) عثمان بن مظعون: ابن حبيب بن وهب بن حذافة، الجمحي، أبو السائب من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين، الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم، فصلى عليهم وهو أول من دفن بالبقيع (سير أعلام النبلاء: ١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>