للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالف لهم، ولأن الضرورة تدعو إليه بدليل جواز الصلاة مع يسير الدم يجده [في ثوبه ....... ] (١)، وإنما شرطنا أن يكون في أقرب المواضع إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغنى عنه، وذلك مفسد لها، ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس، ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت الضرورة إليه، وإنما شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم له في البناء والإدراك.

فصل [٢ - حكم ما إذا كان الراعف منفردًا]:

واختلف في الراعف وحده فقيل: يبني، وقيل: يبتديء (٢)، فإذا قلنا: يبني فاعتبارًا بالمأموم، وإذا قلنا: يبتديء فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإِمام ولحوق الفرض في الجماعة، والمنفرد بخلافه.

فصل [٣ - رجوع الراعف طمعًا في إدراك الصلاة]:

وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإِمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذي ابتدأها من الجماعة، وإن لم يطمع في إدراكها أتمها في موضع غسل الدم أو في أقرب المواضع إليه، ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملًا من غير حاجة، هذا في غير الجمعة، فأما في الجمعة فلا بد من عوده إلى الجامع أدرك الإِمام أو لم يدركه، ولأنها لا تكون إلا في المسجد أو ما هو في حكمه، فلذلك رجع إليه لأجل موافقة الإِمام (٣).

[فصل [٤ - من دام به الرعاف]]

ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع (٤)، لأن هذا عذر سوغ معه الإيماء كعذر المريض.


(١) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٢، ٤٣، المقدمات: ١/ ١٠٥، فلقد ذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني الفذ، وقال محمَّد بن مسلمة: يبنى.
(٣) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ٤١ - ٤٣، التفريع: ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، الرسالة ص ١٣٥.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٥، المقدمات: ١/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>