للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.

[فصل [٢ - المشي إلى الجمعة]]

والمشي إليها أفضل من الركوب (١)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي إليها" (٢)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (٣)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (٤)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد مكان أو كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا فله أن يركب.

[فصل [٣ - شروط وجوب الجمعة]]

وشروط الجمعة خمسة (٥): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه (٦)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، مواهب الجليل: ٢/ ١٦٩.
(٢) الحديث ورد في صلاة العيد أنه كان لا يأتها إلا ماشيًا، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الخروج إلى العيد ماشيًا: ١/ ٤١١، أحمد: ٢/ ١٣٨، أما خروجه إلى الجمعة ماشيًا فلم يرد، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين: ٢/ ١٣٧.
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره: ١/ ٢١٩.
(٤) إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات، وإنما حصلت تبعًا للفعل، والمشقة نفسها ليست مطلوبة في الشرع إلا عند المعتزلة.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩ - ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١ - ١٤٢.
(٦) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء، وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>