(٢) الحديث ورد في صلاة العيد أنه كان لا يأتها إلا ماشيًا، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الخروج إلى العيد ماشيًا: ١/ ٤١١، أحمد: ٢/ ١٣٨، أما خروجه إلى الجمعة ماشيًا فلم يرد، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين: ٢/ ١٣٧. (٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره: ١/ ٢١٩. (٤) إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات، وإنما حصلت تبعًا للفعل، والمشقة نفسها ليست مطلوبة في الشرع إلا عند المعتزلة. (٥) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩ - ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١ - ١٤٢. (٦) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء، وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.